الصيمري
299
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
مسألة - 3 - قال الشيخ : حكم الفيء بعد النبي عليه السلام حكمه في أيامه في أنه خاص لمن قام مقامه . وللشافعي في أربعة أخماسه وخمس الخمس الذي هو حقه قولان : أحدهما يكون للمقاتلة ، والثاني يكون للمصالح ويبدأ بالأهم فالأهم ، وأهم الأمور الغزاة والمرابطون وخمس خمس الغنيمة في مصالح المسلمين قولا واحدا . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 4 - قال الشيخ : ما كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتقل إلى ورثته ، وهو موروث وخالف جميع الفقهاء في ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وبالآيات ( 1 ) الدالة على توريث الأنبياء . مسألة - 5 - قال الشيخ : كان للنبي عليه السلام من خمس الغنيمة سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى ثلاثة من ستة . وقال الفقهاء : له سهم من خمسة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 6 - قال الشيخ : ما كان للنبي عليه السلام من الصفايا قبل القسمة ، فهو لمن قام مقامه . وقال الفقهاء : ان ذلك يبطل بموته . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 7 - قال الشيخ : ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد لا يخمس ، بل هو لجهالة المستحقة لها ، وبه قال عامة الفقهاء . وللشافعي قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر ذكره في الجديد أنه يخمس ، وهو الصحيح عندهم .
--> ( 1 ) راجع سورة النمل : 16 ومريم : 6 .